خطورة تمييع الغرب وإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس | آراء – البوكس نيوز

خطورة تمييع الغرب وإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس | آراء – البوكس نيوز

البوكس نيوز – اخبار – نتحدث اليوم حول خطورة تمييع الغرب وإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس | آراء والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول خطورة تمييع الغرب وإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس | آراء، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.

وقفت قادة الدول الغربيّة بقوّة إلى جانب إسرائيل بالقول: إن لها الحقّ في الدفاع عن نفسها، وإن هذه الدول سوف توفّر لها كل الإمكانات العسكريّة والسياسيّة للقيام بهذا الحقّ، بل الواجب. وقد ارتكبت إسرائيل، بموجِب هذا “الحقّ” وبموجِب الدعم الغربي، جرائمَ مروّعة في قطاع غزّة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 11 ألفَ شخصٍ و30 ألفَ جريح معظمهم من المدنيين (الأطفال والنساء)، كما دمّرت الأعيان المدنية بطريقة منهجية: (مستشفيات، مخابز، مدارس، مساجد، مراكز إيواء، خزانات مياه…).  فما هو الحقّ في الدفاع عن النفس؟، وما هي حدوده؟، وهل لإسرائيل، بصفتها دولة احتلال، الحق في ذلك؟، ثم ماذا عن حقّ الفلسطينيين في المقابل، بصفتهم واقعين تحت الاحتلال؟ ولماذا تُميّع الدول الغربية الحقَّ في الدفاع عن النفس، فتقرّه للاحتلال وتمنعه عن الشعب الواقع تحت الاحتلال؟

ويُعَدّ ما قامت به آلة الحرب الإسرائيلية، دليلًا على عمل يتجاوز مبدأ الدفاع عن النفس وردّ العدوان، ويهدف إلى إيقاع عددٍ كبيرٍ من الضحايا المدنيين

“حقّ” إسرائيل في دفاعها عن نفسها وَفق القانون الدوليّ

ينصُّ القانون الدولي على أنّ للدول الحقَّ في الدفاع عن نفسها ضدّ أي اعتداء مسلح. يُعرف هذا الحق باسم “الدفاع عن النفس المشروع”. وقد تمّ تأكيد هذا الحقّ في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنصّ على ما يلي: “ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحقّ الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوّة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي..”.

وبالرغم من ضمان المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدول حقَّ الدفاع عن نفسها، إلا أنّ هذا الحق قد حُصِر في حدود ردّ العدوان فقط، من دون التوسّع باستهداف أهداف أخرى. وبناءً عليه، فإنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي بردّ فعلها غير المتكافئ على العمليّة العسكرية التي قامت بها المقاومة الفلسطينيّة في السابع من أكتوبر، تكون قد تجاوزت حقَّ الدفاع عن النفس بشكل فاضح.

ويُعَدّ ما قامت به آلة الحرب الإسرائيلية، دليلًا على عمل يتجاوز مبدأ الدفاع عن النفس وردّ العدوان، ويهدف إلى إيقاع عددٍ كبيرٍ من الضحايا المدنيين، في الوقت الذي تمتلك فيه ترسانة عسكرية- تُعَدّ الكبرى في الشرق الأوسط- تشنّ عدوانًا شاملًا غير متكافئ، ومن طرف واحد- ملحقةً الأضرار الجسيمة بالسكّان المدنيين المحميين بالقانون الدولي الإنساني- ضد جهة لا تمتلك القوة والعتاد الحربي الذي تمتلكه دولة الاحتلال.

لا بدّ من التذكير بأنّ إسرائيل هي دولة احتلال بموجِب أحكام القانون الدولي الإنساني. وبعرض بعض مواد اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الناظمة لسلوك الاحتلال، نجد نصوصًا كثيرة تحثّ دولة الاحتلال على تزويد السكان بالحاجات الإنسانية التي يحتاجونها، حيث تتلخص كلها بأنّ من واجب دولة الاحتلال أن تعمل بأقصى ما تسمح به وسائلها على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها، إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية. كذلك من واجب دولة الاحتلال تسهيل حرية مرور جميع إرسالات الأدوية والمهمات الطبية وإرسالات الأغذية الضرورية والملابس. ثَمة محددات لممارسة الحقّ في الدفاع عن النفس بخصوص سلوك دولة الاحتلال الإسرائيليّ:

  • لا يوجد في القانون الدولي ما يسمح لأي دولة بأن تعلن من تلقاء نفسها وضعًا قانونيًا معيّنًا لإقليم لا يخصها. (قطاع غزة إقليم معادٍ).
  • مهما كنت درجة عداء إسرائيل لغزة، فإن العداء يجب أن ينصبّ على الأفعال المعادية لها في الإقليم، وألا تتذرّع بفكرة العداء حتى تقوم بعملية إبادة منظمة تقضي على فرص الحياة للسكان.
  • حتى لو تذرّعت إسرائيل بحقّ الدفاع الشرعي- أي استخدام الحصار ثم إعلان الحرب رسميًا- فتلك حجّة داحضة، لأنّ الدفاع الشرعي يشترط فيه التناسب بين الفعل الضارّ والفعل المشكل للدفاع الشرعي، وألا يتجاوز الحدود المعقولة لردّ الاعتداء، كأن تَنتهك قواعد الحرب وتَقتل المدنيين على النحو الذي نوثقه جميعًا.
  • إنّ إسرائيل دولة احتلال، ولذلك لا تستطيع إسرائيل أن تعلن الحرب على غزّة، بحجّة الدفاع عن نفسها؛ لأنّ الاحتلال الطويل الأجل لا يحتفظ للمحتل بأيّة ميزة في القانون الدوليّ، بل يحقّ لسكان الإقليم المحتل أن يتخلصوا منه بكل ما لديهم من سبل وأدوات.
  • في حالة حدوث اعتداء مسلح، يجب على الدولة التي تمارس حق الدفاع عن النفس أن تبلّغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الفور. ويجب على مجلس الأمن اتخاذ خطوات لوقف الاعتداء وحل النزاع سلميًا. با
  • لطبع لم تفعل إسرائيل ذلك في يوم من الأيام، كما لم يقم مجلس الأمن بدوره الطبيعيّ في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وعطلت الولايات المتحدة أكثر من مشروع بحجّة أي مشروع مقترح- طبعًا غير مشروعها- يمكن أن يقوّض حقّ إسرائيل في دفاعها عن نفسها. بل وأكثر من ذلك فقد فرضت إسرائيل حصارًا غير قانوني على قطاع غزة، ثم هي باشرت بالعدوان. بل وأكثر من ذلك فلقد سخِرت من الأمم المتحدة ومن أمينها العام عندما أدان الأخير العدوان على غزة؛ معلّلًا العملية التي قامت بها المقاومة بأنّها لم تحصل من فراغ!
  • إن من يلجأ إلى الحرب العدوانية يفقد حقّ الادعاء بالدفاع عن النفس، وذلك استنادًا إلى مبدأ مستقر في القانون الجنائيّ، وهو أنه لا يجوز الادعاء بالدفاع عن النفس لمواجهة الدفاع عن النفس.
  • كما لا يجوز التذرع بالدفاع عن النفس في مواجهة الأشخاص أو الجماعات أو الدول التي تستخدم القوّة المسلحة في إطار الحق فـي تقرير المصير (حركات التحرر الوطنية الفلسطينية)، باعتبار أنّ هذا الحق مكفول ومحميّ بموجب قواعد القانون الدولي وهي من القواعد الآمرة.
  • أسمت إسرائيل جيشها بجيش الدفاع، وذلك في خديعة كبرى للعالم، وإيهامه بأنها تقوم بالدفاع عن نفسها وحماية مواطنيها ضدّ “المخربين”. وفي الحقيقة لم يكن جيشها في يوم الأيام دفاعيًا بل كل عملياته كانت هجومية عدوانية، موهِمة العالم مرة ثانية أنها دولة مستقلّة، وليس دولة احتلال اقتلعت شعبًا من أرضِه (الشعب الفلسطيني) وأقامت دولتها عليها.
  • وفي الضفة الغربية المحتلة يتعسف جيش الاحتلال في استخدام الحق في الدفاع عن النفس؛ هذا إذا افترضنا جدلًا أنه يمتلك هذا الحق. لقد قتل جيش الاحتلال ومستوطنوه أكثر من 270 شخصًا منذ بداية العام الجاري. وبات من المسلم به أن القتل هو القاعدة وأن استخدام وسائل أخرى غير قاتلة هو الاستثناء. وكثيرة هي الحالات التي تم توثيقُها بهذا الخصوص. واستخدام القوة هو ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ومن ثم فالوسائل والأساليب المرتبطة بالقتـال يجـب أن تكون لازمة ولا تتجاوز حدود هذه الضَّرورة .

خطورة تمييع الدول الغربية الحقَّ في الدفاع عن النفس

استقرَّ العالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية على إنشاء منظمة دولية أسماه الأمم المتحدة، تهتمُّ بحفظ الأمن والسلم الدوليين والتعاون بين الدول وإتاحة المجال أمام الشعوب الواقعة تحت الاستعمار بأن تقرّر مصيرها بكل الوسائل الممكنة، ورفض كل أشكال العدوان، وفضّ النزاعات بالطرق السلمية، وأتاحت الحقّ في الدفاع عن النفس وَفق شروط واضحة وصارمة.. كما استقرّ العالم على قواعد وقوانين دولية مكتوبة وعُرفية من شأن احترامها أن يساعد الأمم المتحدة على تحقيق مقاصدها.

إنّ الدول الغربية التي تقدم المساعدات العسكرية والسياسية لإسرائيل من أجل إطالة أمد الاحتلال وتمنحها، ما لا تستحقّ؛ الحقّ في الدفاع عن النفس، في حين تمنعه عن الشعب الفلسطيني الواقع أساسًا تحت الاحتلال، ثم هي تبالغ في وصف مقاومة الاحتلال بأنه عمل إجرامي وإرهابي وتغض الطرف عن جرائم الاحتلال المروّعة، إن كل ذلك من شأنه:

أن يقوض الثقة بمنظومة الأمم المتحدة والقوانين الدولية خاصة قوانين الحرب. كما من شأنه أن يشجع المعتدي على ارتكاب المزيد من الجرائم ما دامَ أنه بمنأى عن أية مساءلة أو محاسبة. كما أنه يؤسّس لمزيد من الفوضى العالميّة ومزيد من سيل الدماء.

وإزاء هذه المخاطر المُحدقة على الأمم المتحدة- (الجمعية العامة، محكمة العدل الدولية، الأمين العام، وكالاتها المتخصصة)، وكذلك المنظمات الدولية- أن تضغط على إسرائيل لمنع تدمير المنظومة الدولية وانتهاك قواعد الحرب قبل فوات الأوان. كما يجب على الدول الغربية أن تتوقف عن دعم إسرائيل في انتهاكاتها للقانون الدوليّ، وأن تكفّ عن تزويد الاحتلال بالأسلحة والمواقف السياسية. أمّا بالنسبة للفلسطينيين- فإنه وعلى الرغم من تمييع الغرب وإسرائيل الحقّ في الدفاع عن النفس- فعليهم أن يواصلوا كفاحهم من أجل حقوقهم المشروعة.

وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: لا يمكنك نسخ المقالة